في حكم المصاد إذا أصيب ثم غاب عن صائده فترة فوجده:
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم بين الحل وعدمه وبين التفصيل في ذلك والذي يظهر والله أعلم أنه إن وجده وبه أثر سهمه ولم يوجد به أثر آخر فإنه يحل.
دليل ذلك حديث عدي بن حاتم عند البخاري وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "يرمي الصيد فيفتقر" وفي رواية "فيقفوا أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتاً وفيه سهمه" قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: " يأكل منه إن شاء "[17].
غير أنه مشروط بعدم النتن فإن نتن فإنه لا يجوز أكله وإن كان واجداً لأثر سهمه به دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن"[18].
· المسألة الخامسة: إذا صاد طيراً ثم سقط معه غيره؟ هذه المسألة فيها تفصيل.
أن يرى أثر سهمه في كلا الطائرين فهنا يحل له ذلك بأن يصيب سهمه كلا الطائرين.
أما إن وجد سهمه في أحدهما دون الآخر فلا،لأنه قد يكون مات من أثر ما فجع به.
· المسألة السادسة: في حكم ذبح الطير بالعود والحجر؟
يصح الذبح بكل ما أنهر الدم ويستثنى من ذلك السن والظفر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكن يراعى عدم تعذيب المذبوح بذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" ومن تمام الإحسان بالذبيحة ألا تعذب حال الذبح ولا شك أن العود وأن الحجر قد يكون من أسباب حصول التعذيب لكونهما غير محددين جيداً فينبغي على الصائد أن يكون معه آلة حادة تريح المصاد حال ذبحه لكن إن اضطر إلى استخدام العود والحجر فلا حرج في ذلك....
.....عن موقع فقه رسالة الاسلام بتصرف
0 commentaires:
إضغط هنا لإضافة تعليق
Enregistrer un commentaire
مرحبا بتعليقاتكم
Blogger Widgets