المسألة الأولى: في حكمها:
اختلف أهل العلم في حكم التسمية عند الصيد والصحيح وجوبها بخلاف من قال بغير ذلك، لأمره سبحانه وتعالى بقوله: }فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ{ ولنهيه عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بقوله:}وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ{.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ".
§ المسألة الثانية: متى يسمي؟.
الصحيح أنه يسمي عند إرسال السهم لا عند التعبئة فهناك من يخطئ في ذلك ويقول إنني سميت عند التعبئة وهذا غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه … " والواو تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن.
§ المسألة الثالثة: في حكم من نسي التسمية عند الإرسال.
اختلف أهل العلم في ذلك والصحيح أن التسمية تسقط سهواً وجهلاً لكن نجعل هنا شيئا من التفصيل في حق الصائد وهو أنه إذا شك هل سمى أم لا؟ يعني أنه بعد ما صاد شك فهنا إن كان ممن هو كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ويكون صيده حلالاً.
أما إن كان ممن لا يشك كثيراً فهنا ننظر إلى حاله. فإن كان ممن يحافظ على التسمية أي معتاداً لذلك فهنا لا يلتفت إلى الشك وإن كان ممن لا يبالي بذلك بل يتعمد أحياناً يسمي وأحيانا لا يسمي فهنا الأولى ألا يأكل منها بخلاف كثير الشكوك.
§ المسألة الرابعة: فيمن ترك التسمية عند الإرسال ثم سمى بعده:
ذكرنا فيما سبق أن التسمية تكون عند الإرسال لا قبله أي لا تكون عند التعبئة أما كونه لم يسم إلا بعد الإرسال فالصحيح عدم الحل أرأيت لو أنه ذبح فلما فرغ من الذبح سمى هل تحل ذبيحته؟ الصحيح لا هكذا الصيد هذا إن تركها قاصدا أما نسياناً فالصحيح كما ذكرنا أنها تحل.
.....
المسألة التاسعة: إذا وجد طيرأ مجروحاً فهل يأخذه وهو لم يسم عليه؟.
إذا وجد طيراً مجروحاً وهو لم يسم عليه فهنا له حالتان:
أن يكون الطير به رمق فإنه يذكيه.
أما إن لم يكن به رمق فمات بجرحه وهو متيقن من عدم التسمية فهنا لا يجوز أخذه.
............
الشروط المعتبرة في المصيد:
ذكر أهل العلم شروطاً في المصيد منها:
· أن يكون المصاد مأذوناً بأكله من قبل الشارع فإن كان غير مأذون له فيه فلا يجوز صيده، إلا أن يخاف على نفسه منه فإنه يجوز له قتله دفعاً لشره ودليل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لكن إذا صاد طيرا وهو لا يعلم حرمته أو حله فالصحيح أنه يباح له الأكل منه لأن الأصل الحل.
· أن لا يكون المصاد مملوكاً لأحد فإن كان مملوكاً لأحد فإنه لا يجوز صيده فإ ن صاده فإنه حلال لكن حرام أكله.
· أن يكون المصاد متوحشاً بطبعه ..
......
في حكم المصاد إذا كان في أملاك الناس:
هذه المسألة مبناها على إذن صاحب الملك في الصيد في ملكه فإن كان ممن أذن في ذلك فلا حرج في صيده لكن بلا ضرر على المزروع ونحوه، أما إذا كان صاحب الملك لا يأذن بذلك فلا يجوز الاصطياد ويصبح الصيد محرماً فإن صاد فقد حل الصيد وأصبح الأكل منه محرماً.
............
هل يلزم ذبح الطير المراد إذا سقط وبه رمق؟.
في هذه المسألة تفصيل:
أولاً: إذا كان المصاد لم يبق به رمق إطلاقاً كأن يسقط ميتاً وذلك بقطع عضو من أعضائه مثلا فإنه في هذه الحالة يحل من غير ذكاة بالإجماع لأن السهم هو الذي قتله.
ثانياً: إذا كان المصاد فيه رمق وذلك كأن تكون به حركة فإنه لابد أن يذكى أي يقوم بذبحه فإن مات دون التذكية هل يحل له فيه تفصيل إن مات بتفريط من الصائد وإهمال منه لا يحل.أما إن مات مع إفراغ الوسع لتذكيته فإنه يحل لكونه لم يقدر على ذكاته.
.............عن موقع فقه رسالة الاسلام بتصرف
0 commentaires:
إضغط هنا لإضافة تعليق
Enregistrer un commentaire
مرحبا بتعليقاتكم
Blogger Widgets